السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

52

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

1 - مسألة المرجع في كثرة الشك العرف ولا يبعد تحققه « 1 » إذا شك « 2 » في صلاة واحدة ثلاث مرات أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة ويعتبر في صدقها أن لا يكون « 3 » ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس 2 - مسألة لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه « 4 » كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها « 5 » 3 - مسألة إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته وإن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو 4 - مسألة لا يجوز له الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع وإلا بطلت الصلاة نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به « 6 » ما لم يكن

--> ( 1 ) الظاهر أن المدار في الكثرة على أن يحصل له حالة لا يمضى عليه ثلاث صلوات متوالية خالية عن الشك فمعها لا يعتنى بالشك وان زالت عنه تلك الحالة بأن صلّى ثلاث صلوات خالية عن الشك يزول عنه حكم كثير الشك ( گلپايگاني ) . أي صار ما ذكره من الامرين منشأ لان يعتاد الشك بحيث لا تمضى عليه ثلاث صلوات خالية عنه ( ميلاني ) . المرجع كما ذكره هو العرف فلا يفيد ذلك مع عدم الصدق عرفا ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل هو بعيد نعم يتحقّق ذلك بكون المصلى على حالة لا تمضى عليه ثلاث صلوات الا ويشك في واحدة منها ( خوئي ) . ( 3 ) بل المعتبر صدق كونها حالة ثانوية له عرفا من غير فرق بين أسباب عروضها ( گلپايگاني ) . ( 4 ) إذا كان الشك من جهة الأمور الخارجية لا الشبهة المفهومية واما فيها فيعمل عمل الشك ( خ ) . ( 5 ) في الشبهة المصداقية واما في المفهومية فيرجع إلى احكام الشك ( گلپايگاني ) . ( 6 ) ان كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاء واعتناء بشكه فالأحوط تركه بل عدم الجواز لا يخلو من وجه ( خ ) . بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا ( گلپايگاني ) . لا يترك الاحتياط بتركه ( خونساري ) .